نـــــــور الاســــــــلام
نـــــــور الاســــــــلام
نـــــــور الاســــــــلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نـــــــور الاســــــــلام

أهلا ومرحبا بكم معنا فى أجمل المنتديات الاسلامية
 
الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
    المواضيع الأخيرة
    » علم التجويد - موضوع مهم جدا
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالإثنين أكتوبر 09, 2017 1:04 pm من طرف ماما نور الاسلام

    » الاربعون النوويه ( المجموعه الاولي )
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالسبت أكتوبر 07, 2017 5:08 pm من طرف ماما نور الاسلام

    » جايب ليكم النهرده قصه جميله جدا للاطفال وللكبار ايضا بعنوان ( صانع المعروف )
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالأربعاء أكتوبر 04, 2017 10:58 am من طرف ماما نور الاسلام

    » المتحدث المتحدث باسم الاتحاد الأوغندي: الجماهير تنتظر صلاح.. والجميع يخشانا على ملعبنا
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 4:16 pm من طرف soul

    » قوانين القسم الرياضي
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 3:53 pm من طرف soul

    » المنتخب يتدرب فى التاسعة والنصف صباحا قبل السفر لأوغندا ظهرا
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 4:18 am من طرف soul

    » سر جميل جدا يعنيك للقيام لصلاة الفجر
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالأحد أكتوبر 16, 2016 5:31 pm من طرف يوسف تامر

    » ما الفرق بين إن شاء الله وإنشاء الله ؟
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالأحد أكتوبر 16, 2016 5:25 pm من طرف يوسف تامر

    » أسماء أولاد النبى صلى الله عليه و سلم
    الجزء الثالث من الهبه Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2016 11:53 am من طرف ماما نور الاسلام

    التبادل الاعلاني
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

    قم بحفض و مشاطرة الرابط نور الإسلام على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط نـــــــور الاســــــــلام على موقع حفض الصفحات
    تصويت

     

     الجزء الثالث من الهبه

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    silver
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
    silver


    عدد الرسائل : 397
    العمر : 54
    تاريخ التسجيل : 03/07/2008

    الجزء الثالث من الهبه Empty
    مُساهمةموضوع: الجزء الثالث من الهبه   الجزء الثالث من الهبه Emptyالأحد يوليو 20, 2008 9:48 am

    [ترك ما يقوم به معاشه : وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع داره ( 1 ) التي لا غنى له عنها . ويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله . وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به . وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة . ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة . قال الشوكاني : يجوز لاهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول . وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال : لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك . 1 . ه‍ الحجر على السفيه ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه . قال الله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " ( 1 ) . دلت الاية على جواز الحجر على السفيه . قال ابن المنذر : " أكثر علماء الامصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا " ( 2 ) . وفي نيل الاوطار : قال في البحر : " والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما ، بمائة لا صرفه في أكل ؟ يب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون " ( 3 ) .

    ( هامش ) ( 1 ) سورة النساء الاية رقم 5 . ( 2 ) قال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لما له : فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة . فإذا بلغها سلم المال إليه بكل حال ، سواء أكان مفسدا أم غير مفسد . وقال مالك : إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ . ( 3 ) سورة الاعراف الاية رقم 32 .

    وكذا لو أنفقه في القرب " ا . ه‍ تصرفات السفيه : أفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر . فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر . فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف ، ولا يصح له إقرار . إقرار السفيه على نفسه : قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل . وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الاكثر . وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه .

    إظهار الحجر على السفيه والمفلس : من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة .

    الحجر على الصغير وكما يحجر على السفيه لسفهه فإنه يحجر على الصغير ويمنع من تصرفه في ماله صيانة له من الضياع ، ولا يمكن منه إلا بشرطين : الاول : أن يبلغ الحلم . الثاني : أن يؤنس منه الرشد . يقول الله سبحانه وتعالى : - وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم . . . " ( 1 ) . نزلت هذه الاية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل الله تعالى هذه إالاية .

    علامات البلوغ : والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الاتية : 1 - الامناء سواء أكان ذلك يقظة أم مناما ، لقول الله سبحانه : " وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " ( 1 ) روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق " . وروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود . رواه البخاري . 2 - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر : تسع عشرة سنة . وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة . 3 - نبات الشعر حول القبل . والمقصود بالشعر الشعر الاسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الاطفال . ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالانبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 4 - الحيض والحمل : ويثبت البلوغ بهذه الاشياء المتقدمة . بالنسبة للذكر والانثى وتزيد الانثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ، وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غاليا ولا يصرفه في حرام . وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لابي حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال . هذا من جهة الولاية على المال . أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا . قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ قال : لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : - " فإن آنستم منهم رشدا " ( 1 ) . قال : العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط ( 2 ) حتى يؤنس منه رشد . رفع الامر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه : من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات

    ( هامش ) ( 1 ) سورة النساء الاية رقم 6 . ( 2 ) شمط : أي كبر سنه .

    رشده عنده ثم يدفع إليه ماله . ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي . والرأي الاول أولى في زماننا هذا .

    الولاية على الصغير والسفيه والمجنون . لمن تكون الولاية ؟ : والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للاب . فإن لم يكن الاب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي لانه نائبه . فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . الوصي وشروطه : الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من الاقارب أو من الحاكم ، ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة ، فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنهما . والواجب على الوصي : أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه . ويجوز عند الامام مالك للوصي وللاب أن يشتريا من مال اليتيم لانفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما .

    التنزه عن الولاية عند الضعف : عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا أبا ذر ، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم .

    الولي يأكل من مال اليتيم : يقول الله سبحانه : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 1 ) . أفادت هذه الاية أن الولي الغني لا حق له في مال اليتيم وأن أجر ولايته مثوبة له من الله . فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله . أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروف ، أي المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به . قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في هذه الاية : نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل بالمعروف . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير ليس لي شئ ولي يتيم ، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ( 1 ) ولا متأثل ( 2 ) " . والمراد النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله .

    النفقة على الصغير : قال الله تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " ( 3 ) قال القرطبي : " الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله . فإن كان صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة . وإن كان كبيرا قدر له ناعم اللباس وشهي الطعام والخدم . وإن كان دون ذلك فبحسبه . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له وجب على الامام

    ( هامش ) ( 1 ) أي مبادر كبر الايتام وبلوغهم الحلم . ( 2 ) أي جامع للمال . ( 3 ) سورة النساء الآية رقم 5 . القيام به من بيت المال . فإن لم يفعل الامام وجب ذلك على المسلمين الاخص به فالاخص . وأمه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد " ا . ه‍ هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن : وليس للوصي ولا للزوجة ولا للخازن أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئا لا يضر المال . عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب . وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا "

    الوصية تعريفها : الوصية مأخوذة من وصيت الشئ أوصيه إذا أوصلته . فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته . وهي في الشرع : هبة الانسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي .

    وعرفها بعضهم : بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية . فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال . أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت . هذا من جهة ومن جهة اخرى ، فالهبة لا تكون إلا بالعين . والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة .

    مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه : " كتب ( 1 ) عليكم إذا حضر ( 2 ) أحدكم الموت إن ترك خيرا ( 3 ) الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ( 4 ) حقا على المتقين " ( 5 ) . ويقول جل شأنه : " . . . من بعد وصية يوصي بها أو دين . . . " ( 6 ) . ويقول عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم . . . " ( 7 ) وجاء في السنة الاحاديث الاتية : 1 - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه ، يبيت ليلتين ( 8 )

    ( هامش ) ( 1 ) أي فرض . ( 2 ) أي وجدت أسبابه . ( 3 ) المال . ( 4 ) المعروف : الذي لا ظلم فيه للورثة . ( 5 ) سورة البقرة الاية رقم 180 . ( 6 ) سورة النساء الاية رقم 11 . ( 7 ) سورة المائدة الاية رقم 106 . ( 8 ) للتقريب لا للتحديد .

    إلا ووصيته مكتوبة عنده " . قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت . قال الشافعي : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ، إذا كان له شئ يريد أن يوصي فيه لانه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك . 2 - وروى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما الثار ثم قرأ أبو هريرة . " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاروصية من الله والله عليه حليم " ( 1 ) . 3 - وروى ابن ماجه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له " . وقد أجمعت الامة على مشروعية الوصية .

    [
    [/color]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    الجزء الثالث من الهبه
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    نـــــــور الاســــــــلام :: فقه السنة-
    انتقل الى: