نـــــــور الاســــــــلام
نـــــــور الاســــــــلام
نـــــــور الاســــــــلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نـــــــور الاســــــــلام

أهلا ومرحبا بكم معنا فى أجمل المنتديات الاسلامية
 
الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
    المواضيع الأخيرة
    » علم التجويد - موضوع مهم جدا
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالإثنين أكتوبر 09, 2017 1:04 pm من طرف ماما نور الاسلام

    » الاربعون النوويه ( المجموعه الاولي )
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالسبت أكتوبر 07, 2017 5:08 pm من طرف ماما نور الاسلام

    » جايب ليكم النهرده قصه جميله جدا للاطفال وللكبار ايضا بعنوان ( صانع المعروف )
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالأربعاء أكتوبر 04, 2017 10:58 am من طرف ماما نور الاسلام

    » المتحدث المتحدث باسم الاتحاد الأوغندي: الجماهير تنتظر صلاح.. والجميع يخشانا على ملعبنا
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 4:16 pm من طرف soul

    » قوانين القسم الرياضي
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 3:53 pm من طرف soul

    » المنتخب يتدرب فى التاسعة والنصف صباحا قبل السفر لأوغندا ظهرا
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 4:18 am من طرف soul

    » سر جميل جدا يعنيك للقيام لصلاة الفجر
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالأحد أكتوبر 16, 2016 5:31 pm من طرف يوسف تامر

    » ما الفرق بين إن شاء الله وإنشاء الله ؟
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالأحد أكتوبر 16, 2016 5:25 pm من طرف يوسف تامر

    » أسماء أولاد النبى صلى الله عليه و سلم
    الجزء الثاني من الهبه Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2016 11:53 am من طرف ماما نور الاسلام

    التبادل الاعلاني
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
    تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

    قم بحفض و مشاطرة الرابط نور الإسلام على موقع حفض الصفحات

    قم بحفض و مشاطرة الرابط نـــــــور الاســــــــلام على موقع حفض الصفحات
    تصويت

     

     الجزء الثاني من الهبه

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    silver
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
    silver


    عدد الرسائل : 397
    العمر : 54
    تاريخ التسجيل : 03/07/2008

    الجزء الثاني من الهبه Empty
    مُساهمةموضوع: الجزء الثاني من الهبه   الجزء الثاني من الهبه Emptyالأحد يوليو 20, 2008 9:40 am

    [size=18][b]]ما لايرد من الهدايا والهبات : 1 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لاترد : الوسائد والدهن ( 1 ) واللبن ( 2 ) " . 2 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عرض عليه ريحان فلا يرده لانه خفيف المحمل طيب الريح " ( 3 ) . 3 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان لايرد الطيب .

    الثناء على المهدي والدعاء له : 1 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " ( 4 ) . 2 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطي عطاء فوجد ( 5 ) فليجزيه ، ومن لم يجد فليثن ، فإن من أثنى فقد شكر ، ومن كتم فقد كفر ، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور " ( 6 ( هامش ) ( 1 ) الدهن : الطيب . ( 2 ) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب . ( 3 ) رواه مسلم . ( 4 ) رواه أحمدو الترمذي بإسناد صحيح . ( 5 ) فوجد : أي سعة من المال . ( 6 ) رواه أبو داود والترمذي .

    3 - وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله اخيرا فقد أبلغ في الثناء " ( 1 ) . 4 - وعن أنس قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا : يا رسول الله

    ما رأينا قوما أبذل من كثير ( 2 ) . ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم ، لقد كفونا المؤونة ، وأشر كونا في المهنأ ( 3 ) حتى خفنا أن يذهبوا بالاجر كله ؟ فقال : لا . ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم " ( 4 ) .

    ( هامش ) ( 1 ) رواه الترمذي بإسناد جيد . ( 2 ) أبذل من كثير : أي من مال . ( 3 ) المهنأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . ( 4 ) رواه الترمذي بإسناد صحيح .

    العمرى تعريفها : العمرى : هي نوع من الهبة : وهي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره . أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشئ للواهب . ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشئ أو هذه الدار ، أي جعلتها لك مدة عمرك ، ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل معمرا . والمقول له معمرا . وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمر له مادام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه ، إن كان له ورثة . فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال ، ولا يعود إلى المعمر شئ منها قط . فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 1 - " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده . 2 - " وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة " أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 3 - وعن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " العمرى لمن وهبت له " . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 4 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 5 - وروى أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الانصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت . فقال ابنها : انما أعطيتها حياتها . وله إخوة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي لها حياتها وموتها " . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : " ذاك أبعد لك " . وإلى هذا ذهبت الاحناف والشافعي وأحمد . وقال مالك : العمرى : تمليك المنفعة دون الرقبة . فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لاهله والحديث حجة عليه الرقبى تعريفها : هي أن يقول أحد الاشخاص لصاحبه : - أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما . قال مجاهد : العمرى : أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى : أن يقول الانسان هو للآخر مني ومنك .

    مشروعيتها : وهي مشروعة . فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العمرى جائزة لاهلها . والرقبى جائزة لاهلها " . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي حسن . حكمها : حكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث . وقال أبو حنيفة : العمرى موروثة . والرقبى عارية .

    النفقة سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما ونفقة الابن على أبيه ونفقة الاقارب ونفقة الحيوان . نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما : نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها . فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت : في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه " ( 1 ) . وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن . ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه ، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : " أنت ومالك لابيك " ( 1 ) . وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد : له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها .

    وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر : وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر ، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف " . قال أحمد : إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال .

    ( هامش ) ( 1 ) رواه ابن ماجه . . واللام للاباحة لاللتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه . النفقة للاقرباء : أما النفقة للاقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا . فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم . قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك ، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الارحام بالصلة وقد قال تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا " ( 1 ) . " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ( 2 ) . وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر سواء أكان مسلما أم غير مسلم للاصول من الاباء والاجداد وإن علوا . وللفروع من الابناء وأبناء الابناء وأن نزلوا ولا تجب لغير هؤلاء . وقالت المالكية : لا تجب النفقة إلا للاب والام والابن والبنت ولا تجب للاجداد ولا للاحفاد ولا لغيرهما من الاقارب ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها . والحنابلة : يوجبون النفقة على القريب الموسر الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فهي تسير مع الميراث سيرا مطردا لان الغرم بالغنم والحقوق متبادلة . وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا والولد وان نزل ، وعندهم لا تجب النفقة لذوي الارحام وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهم ولا علهيم إن لم يكونوا من جهة الاصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص في شأنهم من قران وسنة ، وقد توسع ابن حزم فقال : إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا ، وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلوا . وعلى الاخوة والاخوات والزوجات . كل هؤلاء يسوي بينهم في إيجاب النفقة ولا يقدم منهم أحد على أحد . فإن فضل هؤلاء عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شئ أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة ومورثيه ( 1 ) إن كان من ذكرنا لا شئ لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه . وهم الاعمام والعمات وإن علوا والاخوال والخالات وان علوا وبنو الاخوة وان سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على معاش وتكسب وان كان خسيسا فلا نفقة له إلا الابوين والاجداد والجدات والزوجات فانه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب وإن قدر على ذلك . ويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحيوانه . نفقة الحيوان : يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام وشراب . فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذبحها . فإن لم يفعل تصرف الحاكم بما هو أصلح . 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

    ( هامش ) ( 1 ) أي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم .

    " عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض " . 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له " . قالوا : يا رسول الله : وإن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال : " في كل كبد رطبة أجر " .

    الحجر تعريفه : الحجر في اللغة : التضييق والمنع ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال : " اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا : " لقد حجرت واسعا يا أعرابي " . ومعناه في الشرع : منع الانسان من التصرف في ماله .

    أقسامه : والحجر ينقسم قسمين : الاول : الحجر لحق الغير مثل : الحجر على المفلس فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق الغرماء . فقد حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ وباع ماله في دينه - رواه سعيد بن منصور . والثاني : الحجر لحفظ النفس مثل : الحجر على الصغير والسفيه والمجنون فإن في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس . الحجر على المقاس المفلس هو الذي لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه فلس . وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لان ماله مستحق للغرماء ، فكأنه معدوم لا وجود له ويعرف الفقهاء : بأنه الشخص الذي كثر دينه ولم يجد وفاء له فحكم الحاكم بإفلاسه . مما طلة القادر على الوفاء : القادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذي حل أجله يعتبر ظالما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم " وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على ان المطل مع الغنى كبيرة ، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء ، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك : لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه ( 1 ) وعقوبته ( 2 ) " . قال ابن المنذر :

    ( هامش ) ( 1 ) عرضه : شكواه . ( 2 ) عقوبته : حبسه .

    " أكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وكان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس . وبه قال الليث : فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى رب المال دفعا للضرر عنه .

    الحجر على المفلس وبيع ماله : ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم . وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحا لانه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، مرسلا ، قال : " كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا . فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه . فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شئ " . وفي نيل الاوطار : " استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين . وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك " ا . ه‍ ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعيان ماله لان هذا هو مقتضى الحجر ، وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي . ويقسم المال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب لم يوكل . ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب . وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي . وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلا . أما الميت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب ، طلب أو لم يطلب ، ولكل ذي دين سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا . ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء " . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي . والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث . الرجل يجد ماله عند المفلس : إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي : 1 - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه ( 1 ) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم . 2 - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء ( أي مثل الغرماء ) . 3 - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور . والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به . 4 - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم . ولانه لا فرق بين الموت والافلاس . هذا عند الشافعي . وقال أبو هريرة " لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به " وهذا الحديث صححه الحاكم .

    لا حجر على معسر : وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره . فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " ( 1 ) . وروى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها فتصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء : خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك " . وإنظار المعسر ثوابه مضاعف ، فعن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة " .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    الجزء الثاني من الهبه
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    نـــــــور الاســــــــلام :: فقه السنة-
    انتقل الى: