النذر
معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك ، مثل أن يقول المرء : لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا ، أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا . النذر عبادة قديمة : ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله فقال : - ( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) ( 1 ) .
وأمر الله مريم به فقال : ( فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) ( 1 ) .
النذر في الجاهلية : وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور ، طلبا لشفاعتهم عند الله ، وليقربوهم إليه زلفى فقال : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ) ( 2 ) .
مشرعيته في الاسلام : وهو مشروع بالكتاب والسنة ، ففي الكتاب يقول الله سبحانه : ( وما أنفقتم مننفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) ( 3 ) . ويقول : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) . ويقول : ( يوفون ( 2 ) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ( 3 ) وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا صه رواه البخاري ومسلم عن عائشة . والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل . رواه البخاري ومسلم .
( هامش ) ( 1 ) سورة الحج آية رقم 29 . ( 2 ) سورة الدهر آية رقم 7 . ( 3 ) عن قتادة في هذه الاية : قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا . أخرجه الطبراني بسند صحيح .
متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه . ويجب الوفاء به . ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله ، ولا ينعقد . كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي ، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه ( 1 ) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر في معصية ) ( 2 ) وقيل : ( 3 ) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه .
( هامش ) ( 1 ) هذا مذهب الاحناف وأحمد . ( 2 ) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . ( 3 ) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية .
النذر المباح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة ، ولا يصح إذا كان معصية . وأما النذر مباح مثل أن يقول : لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب ، فقد قال جمهور العلماء : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شئ . روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة . فقال الرسول : ( ليس هذا بنذر ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ) . وقال أحمد : ينعقد ، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه ، وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها : أوفي بنذرك ) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ، ولا يكون قربة أبدا . فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، وإن كان مكروها فالاذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالاولى . النذر المشروط وغير المشروط : والنذر قد يكون مشروطا ، وقد يكون غير مشروط . فالاول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة . مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين ، أو : إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . والثاني : النذر المطلق ، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شئ ، مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا يلزم الوفاء به ، لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . النذر للاموات : وفي كتب الاحناف : أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الاولياء الكرام تقربا إليهم ، كأن يقول : يا سيدي فلان ، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا ، فهو بالاجماع باطل وحرام لوجوه ، منها : 1 - أنه نذر لمخلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز ، لانه عبادة ، وهي لا تكون إلا لله . 2 - أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك . 3 - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله . اللهم إلا أن يقول : يا ألله ، إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني ، أو أشتري حصرا لمسجد أو زيتا لوقوده أو دارهم لمن يقوم بشعائره . . . إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل . وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا . ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للاغنياء .
نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه ، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة : لزم الوفاء به ، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به . وهذا مذهب الشافعية ، قالوا : وإذا نذر إنسان التصدق بشئ على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لانه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد ، فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلدة لم يتعين لها ويصلي في غيرها لانها لا تختلف باختلاف الامكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة ومسجد الاقصى ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد ، فيتعين لعظم فضلها ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد ، فيتعين لعظم فضلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ) . واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر . وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا ، لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصنم ؟ قالت : لا . قال : لوثن ؟ قالت : لا . قال : أوفي بنذرك ) . وقال الاحناف : من قال : ( لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا ) يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ، لان المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عزوجل ، وليس لذات المكان دخل في القرية . وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم ، لان المقصود هو القربة إلى الله تعالى ، وذلك يتحقق في أي مكان . النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا ، وهذا من باب الاحسان الذي حبب فيه الاسلام . ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه ، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به . من نذر صوما وعجز عنه : من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه . . . كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا . وقيل : يجمع بينهما احتياطا . الحلف بالصدقة بالمال : من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين ، وعليه الشافعي ، وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال ، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها .
كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب .
من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ( ليصم عنها الولي ) . البيع التبكير في طلب الرزق : روي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم بارك لامتي في بكورها ) ( 1 ) . قال : ( وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار ، فأثرى وكثر ماله )