نـــــــور الاســــــــلام
نـــــــور الاســــــــلام
نـــــــور الاســــــــلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نـــــــور الاســــــــلام

أهلا ومرحبا بكم معنا فى أجمل المنتديات الاسلامية
 
الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» علم التجويد - موضوع مهم جدا
النـــذر Emptyالإثنين أكتوبر 09, 2017 1:04 pm من طرف ماما نور الاسلام

» الاربعون النوويه ( المجموعه الاولي )
النـــذر Emptyالسبت أكتوبر 07, 2017 5:08 pm من طرف ماما نور الاسلام

» جايب ليكم النهرده قصه جميله جدا للاطفال وللكبار ايضا بعنوان ( صانع المعروف )
النـــذر Emptyالأربعاء أكتوبر 04, 2017 10:58 am من طرف ماما نور الاسلام

» المتحدث المتحدث باسم الاتحاد الأوغندي: الجماهير تنتظر صلاح.. والجميع يخشانا على ملعبنا
النـــذر Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 4:16 pm من طرف soul

» قوانين القسم الرياضي
النـــذر Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 3:53 pm من طرف soul

» المنتخب يتدرب فى التاسعة والنصف صباحا قبل السفر لأوغندا ظهرا
النـــذر Emptyالثلاثاء أغسطس 29, 2017 4:18 am من طرف soul

» سر جميل جدا يعنيك للقيام لصلاة الفجر
النـــذر Emptyالأحد أكتوبر 16, 2016 5:31 pm من طرف يوسف تامر

» ما الفرق بين إن شاء الله وإنشاء الله ؟
النـــذر Emptyالأحد أكتوبر 16, 2016 5:25 pm من طرف يوسف تامر

» أسماء أولاد النبى صلى الله عليه و سلم
النـــذر Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2016 11:53 am من طرف ماما نور الاسلام

التبادل الاعلاني
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط نور الإسلام على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط نـــــــور الاســــــــلام على موقع حفض الصفحات
تصويت

 

 النـــذر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
silver
عضو ذهبي
عضو ذهبي
silver


عدد الرسائل : 397
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 03/07/2008

النـــذر Empty
مُساهمةموضوع: النـــذر   النـــذر Emptyالإثنين يوليو 14, 2008 10:45 am

النذر

معناه : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك ، مثل أن يقول المرء : لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا ، أو إن شفى الله مريضي فعلي صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا . النذر عبادة قديمة : ذكر الله سبحانه عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله فقال : - ( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) ( 1 ) .

وأمر الله مريم به فقال : ( فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) ( 1 ) .

النذر في الجاهلية : وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور ، طلبا لشفاعتهم عند الله ، وليقربوهم إليه زلفى فقال : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ) ( 2 ) .

مشرعيته في الاسلام : وهو مشروع بالكتاب والسنة ، ففي الكتاب يقول الله سبحانه : ( وما أنفقتم مننفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) ( 3 ) . ويقول : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) . ويقول : ( يوفون ( 2 ) بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ( 3 ) وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا صه رواه البخاري ومسلم عن عائشة . والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه ، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل . رواه البخاري ومسلم .

( هامش ) ( 1 ) سورة الحج آية رقم 29 . ( 2 ) سورة الدهر آية رقم 7 . ( 3 ) عن قتادة في هذه الاية : قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا . أخرجه الطبراني بسند صحيح .

متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه . ويجب الوفاء به . ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله ، ولا ينعقد . كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي ، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه ( 1 ) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا نذر في معصية ) ( 2 ) وقيل : ( 3 ) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه .

( هامش ) ( 1 ) هذا مذهب الاحناف وأحمد . ( 2 ) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . ( 3 ) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية .

النذر المباح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة ، ولا يصح إذا كان معصية . وأما النذر مباح مثل أن يقول : لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب ، فقد قال جمهور العلماء : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شئ . روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة . فقال الرسول : ( ليس هذا بنذر ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ) . وقال أحمد : ينعقد ، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه ، وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها : أوفي بنذرك ) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ، ولا يكون قربة أبدا . فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، وإن كان مكروها فالاذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالاولى . النذر المشروط وغير المشروط : والنذر قد يكون مشروطا ، وقد يكون غير مشروط . فالاول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة . مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين ، أو : إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . والثاني : النذر المطلق ، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شئ ، مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا يلزم الوفاء به ، لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . النذر للاموات : وفي كتب الاحناف : أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الاولياء الكرام تقربا إليهم ، كأن يقول : يا سيدي فلان ، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا ، فهو بالاجماع باطل وحرام لوجوه ، منها : 1 - أنه نذر لمخلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز ، لانه عبادة ، وهي لا تكون إلا لله . 2 - أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك . 3 - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله . اللهم إلا أن يقول : يا ألله ، إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني ، أو أشتري حصرا لمسجد أو زيتا لوقوده أو دارهم لمن يقوم بشعائره . . . إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل . وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا . ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للاغنياء .

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه ، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة : لزم الوفاء به ، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به . وهذا مذهب الشافعية ، قالوا : وإذا نذر إنسان التصدق بشئ على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه ، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لانه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد ، فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلدة لم يتعين لها ويصلي في غيرها لانها لا تختلف باختلاف الامكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة ومسجد الاقصى ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد ، فيتعين لعظم فضلها ، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد ، فيتعين لعظم فضلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ) . واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر . وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إني نذرت أن أذبح كذا وكذا ، لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصنم ؟ قالت : لا . قال : لوثن ؟ قالت : لا . قال : أوفي بنذرك ) . وقال الاحناف : من قال : ( لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا ) يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ، لان المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عزوجل ، وليس لذات المكان دخل في القرية . وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم ، لان المقصود هو القربة إلى الله تعالى ، وذلك يتحقق في أي مكان . النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا ، وهذا من باب الاحسان الذي حبب فيه الاسلام . ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه ، فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به . من نذر صوما وعجز عنه : من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه . . . كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا . وقيل : يجمع بينهما احتياطا . الحلف بالصدقة بالمال : من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين ، وعليه الشافعي ، وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال ، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها .

كفارة النذر : إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب .

من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ( ليصم عنها الولي ) . البيع التبكير في طلب الرزق : روي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم بارك لامتي في بكورها ) ( 1 ) . قال : ( وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار ، فأثرى وكثر ماله )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النـــذر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نـــــــور الاســــــــلام :: فقه السنة-
انتقل الى: