زائر زائر
| موضوع: إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ الثلاثاء يوليو 08, 2008 10:27 am | |
|
إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟
السؤال :
إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ،
وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح
في صيغة العقد ، ما حكم هذا الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن ترك الصلاة وصلوا ،
فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ،
فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء ،
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ،
كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا ..
ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ،
والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين .
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ،
أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع .
وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ،
ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ،
فكان يقينا " انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ،
أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما
كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم ,
وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ،
وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ،
ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟
علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ،
ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ،
إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح .
ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ،
فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ،
بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .
|
|